حقوق وواجبات المعلم النظامية
دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.
استعراض المواد النظامية
المادة مادة 151 - إجازة وضع (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
تستحق الموظفة إجازة وضع مدتها 70 يوماً براتب كامل، يمكنها توزيعها كما تشاء، مع إمكانية البدء قبل 28 يوماً من التاريخ المتوقع للوضع بشهادة طبية.
المادة مادة 152 - إجازة أمومة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
1- أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل.
2- للجهة الحكومية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لبدء الإجازة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد الإجازة بشرط موافقة الجهة الحكومية في نطاق حدها الأقصى المشار إليه أعلاه.
ب- إذا رغبت الموظفة الحاضنة التي تكفل طفل يتيم في إجازة لرعايته فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لضوابطها.
تفسير مبدئي:
يمكن للموظفة الحصول على إجازة أمومة لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى بربع الراتب (بحد أدنى 1500 ريال) بعد إجازة الوضع. يجب أن تكون خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، مع إمكانية التأجيل أو التمديد بموافقة الجهة الحكومية. تطبق نفس الضوابط على الموظفات الحاضنات لأطفال يتامى.
المادة مادة 153 - إجازة ولادة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
يستحق الموظف إجازة 3 أيام براتب كامل عند ولادة مولود له خلال أسبوع من الولادة.
المادة مادة 154 - إجازة للمشاركة الوطنية (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
يحق للوزير منح الموظف إجازة براتب كامل للمشاركة في أنشطة وطنية داخل أو خارج المملكة، بشرط أن يكون ذلك بناء على طلب جهات رسمية.
المادة مادة 155 - التدريب على التعامل مع الإعاقة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
أ- أن لا يكون للموظف رصيد من الإجازات العادية، فإن كان له رصيد منها فتحسب مدة غيابه للتدريب من هذا الرصيد.
ب- أن يكون المعاق أحد أولاد الموظف أو أحد والديه أو من يعول شرعاً.
ج- أن تقتصر مدة الغياب عن العمل على المدة اللازمة للتدريب حسبما يحددها المختصون في جهة التدريب بموجب تقرير عن حالة المعاق معتمد من أخصائي التأهيل ومصدق عليه من جهة التدريب، على أن لا تزيد مدة الغياب عن (اثنين وأربعين) يوماً.
د- أن تصدر شهادة مصدقة من جهة التدريب تثبت فعلي حضور الموظف مدة التدريب وأوقاته.
تفسير مبدئي:
يسمح للموظف بالتدريب على التعامل مع الإعاقة خلال أوقات العمل، بشرط أن يكون المعاق من أقاربه، وأن لا تتجاوز مدة التدريب 42 يوماً، وأن يحصل على شهادة حضور معتمدة.
المادة مادة 156 - حسم أيام الغياب (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
تحسم أيام غياب الموظف من رصيد إجازاته العادية إذا كان هناك عذر مقبول، وإلا يُحسب غياباً بدون راتب.
المادة مادة 157 - غياب بسبب كارثة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
يعتبر غياب الموظف بسبب كارثة عذراً مشروعاً يستحق عنه راتباً، ولا تُخصم من رصيد إجازاته.
المادة مادة 158 - أرصدة الإجازات المكتسبة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
تفسير مبدئي:
لا تُحسب أرصدة الإجازات المكتسبة وفق أنظمة سابقة عند انتقال الموظف لنظام الخدمة المدنية.
المادة مادة 159 - قطع الإجازة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
.1 موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة.
.2 أن يكون الموظف قد تمتع بما لا يقل عن (خمسة) أيام من إجازته.
ب- يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والإجازات الآتية: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الإجازة الإضطرارية، الدراسية، الاستثنائية.
تفسير مبدئي:
يجوز قطع الإجازة العادية بموافقة الموظف وجهة العمل بعد تمتع الموظف بخمسة أيام على الأقل، كما يجوز قطع أي إجازة بأخرى مستحقة باستثناء بعض الإجازات المحددة.
المادة مادة 16 - إحداث الوظائف وتعديلها (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)
ب - يجوز للجهة الحكومية تعديل الاسم الوظيفي لوظيفة فعلية معتمدة في التشكيالت الإدارية لها إلى اسم وظيفي آخر لنفس المرتبة الوظيفية، وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
ج - يجوز للجهة الحكومية خفض مرتبة وظيفة فعلية معتمدة في التشكيالت الإدارية لها إلى مرتبة أقل، وفقا لإطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باتفاق مع وزارة المالية، وبما يتفق مع تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
تفسير مبدئي:
تحدد هذه المادة إجراءات إحداث الوظائف وتعديلها، بما في ذلك تعديل الاسم الوظيفي أو خفض المرتبة، مع ضرورة الالتزام بتصنيف الوظائف وخطة القوى العاملة.
✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي
اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.