حقوق وواجبات المعلم النظامية

دليل شامل للأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الخدمة المدنية سابقاً) المتعلقة بالمعلمين.

استعراض المواد النظامية

المادة مادة 209 - ممنوعات على الموظف (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)

أ- يحظر على الموظف ما يأتي: 1- إساءة استعمال السلطة الوظيفية. 2- استغلال النفوذ. 3- قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. 4- التزوير. 5- الاشتغال بالتجارة. 6- المشاركة في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو العمل فيها إلا إذا كان معيناً من الحكومة. 7- الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للنظام. 8- إعاقة سير العمل أو الإضراب عن العمل أو التحريض عليهما. ب- لا يعد اشتغالاً بالتجارة ما يأتي: 1- بيع أو تأجير مالك العقار عقاره أو شراء العقار لغرض البيع، وبيع مالك المزرعة أو المزارع فيها غلتها. 2- تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية. 3- القيام بأعمال القوامة والوصاية والوكالة ولو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الموكل ممن تربطهم صلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويشترط أن يكون قيامه بذلك وفق الإجراءات الشرعية. 4- بيع أو استغلال الموظف إنتاجه الفني أو الفكري، ويعد من قبيل الإنتاج الفكري تقديم الرأي والاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية وما شابهها، على أن لا يؤثر أو يتعارض ذلك مع أداء أعمال ومهمات الوظيفة التي يشغلها. 5- تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات. 6- ممارسة شاغلي الوظائف الفنية المساعدة والوظائف الحرفية لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي.

تفسير مبدئي:

تحظر هذه المادة على الموظف العديد من الأفعال، مثل إساءة استعمال السلطة، والرشوة، والتزوير، والاشتغال بالتجارة (مع استثناءات محددة)، وإعاقة سير العمل. وتحدد أيضاً بعض الأنشطة التي لا تعتبر اشتغالاً بالتجارة.

المادة مادة ٢١ - الراتب عن أيام العمل (نظام الخدمة المدنية)

مع مراعاة ما تقضي به األنظمة واللوائح األخرى‪ ،‬ال يستحق الموظف راتبا عن األيام والساعات اليت ال يباشر فيها عمله

تفسير مبدئي:

لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله، إلا في الحالات التي تنص عليها الأنظمة واللوائح.

المادة مادة 21 - مراجعة وتقويم وظائف الخدمة المدنية (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة وتقويم وظائف الخدمة المدنية بشكل دوري.

تفسير مبدئي:

تُحدد هذه المادة دور وزارة الموارد البشرية في مراجعة وتقويم وظائف الخدمة المدنية بشكل دوري.

المادة مادة ٢٢ - بدل الانتداب (نظام الخدمة المدنية)

يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات اليت تحددها الئحة الحقوق والمزايا المالية

تفسير مبدئي:

يحصل الموظف المنتدب على بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله، داخل أو خارج المملكة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة مادة 22 - خطة الاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)

تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة احتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها والمهام والأدوار المنوطة بها. وتعد الخطة وفقا لإطار العمل التنظيمي.

تفسير مبدئي:

تُلزم هذه المادة الجهات الحكومية بوضع خطط لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية.

المادة مادة 23 - الميزانية السنوية للموارد البشرية (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)

تعد الجهة الحكومية ميزانية سنوية لمواردها البشرية بناء على نتائج تخطيط تلك الموارد، ووفقا لهيكلها التنظيمي المعتمد، وحاجة العمل لديها.

تفسير مبدئي:

تُلزم هذه المادة الجهات الحكومية بإعداد ميزانية سنوية للموارد البشرية.

المادة مادة ٢٣ - تكليف الموظف بأعمال وظيفة أخرى (نظام الخدمة المدنية)

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية‪ ،‬كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته األصلية

تفسير مبدئي:

يجوز تكليف الموظف بأعمال وظيفة أخرى أو بمهمة رسمية بقرار من الوزير المختص.

المادة مادة 234 - إنهاء خدمة الموظف بالوفاة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)

تنهى خدمة الموظف بوفاته، بناء على شهادة وفاة من الجهات ذات الاختصاص، وفي حال وفاة الموظف أثناء أداء عمله يعد يوم وفاته هو آخر يوم عمل له.

تفسير مبدئي:

تنص المادة على انتهاء خدمة الموظف بوفاته، وتحديد يوم وفاته كآخر يوم عمل له في حال الوفاة أثناء العمل. وهذا يحدد حقوقه المالية المتعلقة بالتعويضات والرواتب المستحقة.

المادة مادة 235 - تفويض نائب الوزير (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)

يكون لنائب الوزير المختص ما للوزير المختص من الصلاحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إلا ما احتفظ به الوزير المختص من صلاحيات.

تفسير مبدئي:

تعطي هذه المادة نائب الوزير نفس صلاحيات الوزير المختص الواردة في نظام الخدمة المدنية، باستثناء ما يحتفظ به الوزير لنفسه. وهذا يحدد مستوى السلطة والمسؤولية لنائب الوزير في إدارة شؤون الموظفين.

المادة مادة 236 - تفويض الوزير للصلاحيات (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية)

يجوز للوزير المختص تفويض بعض صلاحياته بموجب نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بقدر حاجة العمل ووفقا لما يتناسب مع المركز الوظيفي للشخص المفوض.

تفسير مبدئي:

تمنح هذه المادة الوزير المختص صلاحية تفويض بعض صلاحياته حسب الحاجة، مع مراعاة المركز الوظيفي للموظف المفوض. وهذا يضمن مرونة في إدارة العمل وسرعة اتخاذ القرارات.

✨ اسأل عن مادة نظامية بالذكاء الاصطناعي

اطرح سؤالك حول حقوق أو واجبات المعلم، وسيقوم خبيرنا الافتراضي بالبحث في الأنظمة وتقديم الإجابة.

لديك 2 محاولات توليد متبقية اليوم لجميع الأدوات.